السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

32

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لم تدرك الذكاة والحال هذه لم يؤكل « 1 » . ويأتي بحثه في محلّه . ( انظر : صيد ) ثمّ أنّ هناك مجموعة من الموارد والأحكام المتعلّقة بمادة الإدراك مثل إدراك الوقوف في عرفة ، وإدراك الثمرة في الزكاة ، وإدراك الغلام في بلوغه ، وغير ذلك من الأُمور يبحث كل منها في محلّه . أدرة أوّلًا - التعريف : الأُدرة لغةً : اسم مصدر معناه النفخة والفخامة الحاصلة في الخصية ، إمّا من غير فتق فيها أو معه « 2 » . ويستعمله الفقهاء بمعناه عند اللغويين « 3 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : لمّا كانت الأُدرة نوعاً من الخلل في بنية الإنسان لذلك فقد اعتبرها الفقهاء عيباً وترتبت عليها بعض الأحكام : منها : دية تسبيب الأُدرة : صرّح فقهاء الإماميّة بأنّ أُدرة الخصيتين الحادثة بالجناية فيها خمسا الدية الكاملة « 4 » . ومنها : اعتبار الأُدرة عيباً : ذكر الفقهاء بأنّ الأُدرة تعدّ عيباً يلزم على ضوئها خيار العيب ويحقّ الفسخ بحصوله « 5 » في النكاح والبيوع . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : طلاق ، فسخ ، نكاح ) ومنها : إمامة الآدر : ذكر بعض الإماميّة في ما يستحبّ في إمام الجماعة هو سلامته من الأُدرة « 6 » .

--> ( 1 ) النهاية : 580 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 28 : 126 . ( 2 ) العين 8 : 65 . الصحاح 2 : 577 . والنهاية ( لابن الأثير ) 1 : 31 . لسان العرب 1 : 90 . ( 3 ) موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 56 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 94 . ( 4 ) الوسيلة : 451 . جواهر الكلام 43 : 273 . ( 5 ) المهذب 1 : 398 . الدر المختار 5 : 124 - 130 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 94 - 95 . ( 6 ) جواهر الكلام 13 : 391 . الألفية والنفلية : 140 . موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 57 .